السيد الخوئي
65
كتاب الحج
بعدم الغرض كما هو الغالب ، مع أنها إنما دلت على صحة الحج من حيث هو لا من حيث كونه عملا مستأجرا عليه كما هو المدعى ، وربما تحمل على محامل أخر . وكيف كان : لا اشكال في صحة حجه وبرائة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين ، إنما الكلام في استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه
--> ( 1 ) الجواهر : ج 17 ص 376 .